للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اعتبار الضمان بحال السراية أو الجناية، فإن قلنا: الاعتبار بحال الجناية؛ فكذلك، وإن قلنا: بحال السراية؛ ففيه غرة ضمان جنين حر، [وقيل] (١): يضمنه ضمان رقيق وجهًا واحدًا، كذلك ذكر (٢) القاضي وابن عقيل؛ إذ لم (٣) يتحقق عتقه لجواز تلفه قبله، وحكيا [أيضًا] (٤) فيما لو (٥) أعتق الأم بعد الجناية ثم ألقت جنينها وجهين مخرجين من الاختلاف في اعتبار حالة السراية أو الجناية، والفرق بينهما غير متوجه.

(والصورة (٦) الثانية): إن يجنى عليه، ثم يعتق، ثم ينفصل حيًّا، ثم يموت؛ فقد حصل له العتق بغير خلاف؛ فينبني على الخلاف في اعتبار الضمان؛ هل هو بحالة السراية أو الجناية كما تقدم؟

وفي "مسودة شرح الهداية" (٧): يضمنه بدية حر رواية واحدة، وهو سهو (٨).

(الصورة الثالثة): أن يعتق أولًا، ثم يجنى عليه، ثم ينفصل حيًّا؛


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) في المطبوع: "ذكره".
(٣) في (ج): "إذا لم".
(٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ب).
(٥) في المطبوع: "فيما إذا لو".
(٦) في (ب): "الصورة" من غير واو.
(٧) صرّح في (١/ ٢٣٥ و ٢٦١) أنه لمجد الدين ابن تيمية، ومضى التعريف به هناك.
(٨) في (ج): "وهو سهو كما تقدم".