للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيجب ضمانه بدية حر إنْ قلنا: عتق وهو حمل، وإن قلنا: لم (١) يعتق إلا بعد الانفصال، انبنى على الخلاف في اعتبار الضمان؛ هل هو بحالة الجناية أو السراية؟

فإن قلنا: بحالة السراية؛ ضمنه بدية حر، وإلا؛ ضمنه ضمان رقيق، وظاهر كلام صاحب "المحرر" أنه يجب ضمانه بدية حر وجهًا واحدًا؛ لأن الجناية وقعت بعد العتق المباشر، ووجد الموت بعد النفوذ (٢)، وفيه نظر، والأظهر أنه كمن جنى عليه بعد التعليق ثم مات بعد وجود الصفة.

(والصورة الرابعة): أن يعتق، ثم يجني عليه، ثم ينفصل ميتًا، فإن قلنا: عتق وهو حمل؛ ضمنه ضمان [جنين] (٣) حر، وإن قلنا: لم (٤) يعتق؛ ضمنه ضمان جنين رقيق، ونص عليه أحمد في "رواية ابن منصور" معللًا بأنه لم يعتق بعد، وفي "الخلاف الكبير" و"المحرر" أن حربًا نقل ذلك أيضًا عن أحمد (٥)، وليس كذلك، وإنما حكاه أحمد في روايته عن الزهري، وقال: ما أدري كيف وجهه؟ وقال القاضي وابن عقيل: إذا قلنا: لا يصح عتق العمل؛ فوجوده كالعدم (٦) في جميع هذه الصور، وهو (٧) ضعيف كما سبق.


(١) في المطبوع: "لا".
(٢) انظر: "المحرر" (٢/ ١٤٧).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) في المطبوع: "إنه لم".
(٥) انظر: "المحرر" (٢/ ١٤٧)
(٦) في (ب): "بوجوده كالعدم"، وفي المطبوع: "فوجوده كعدمه".
(٧) في المطبوع: "فهو".