للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوجه الثاني: لا تملك (١) الغنيمة إلا باختيار الملك، وهو اختيار القاضي في "خلافه"؛ فعلى هذا إنما يثبت (٢) لهم حق التملك (٣)؛ كالشفيع، فمن مات منهم قبل اختيار التملك أو المطالبة؛ فلا حق له، ذكره صاحب "الترغيب"، وظاهر كلام القاضي في "خلافه" في (باب الشفاعة): أن الحق ينتقل إلى الورثة بدون القبول والمطالبة، وإن قالوا: اخترنا (٤) القسمة؛ لزمت حقوقهم ولم تسقط بالإعراض، ذكره صاحب "الترغيب"، بخلاف ما إذا أسقطوا حقوقهم قبل الاختيار؛ فإنه يسقط على الوجهين؛ لضعف الملك وعدم استقراره، ويصير فيئًا، فإن أسقط البعض دون البعض؛ فالكل من [لم] (٥) يسقط حقه.

- (ومنها): حق من وجد ماله بعينه في المغنم قبل القسمة مما ملكه الكفار بالاستيلاء عليه؛ فإنه يثبت له [فيه] (٥) حق التملك (٦) عند الأصحاب، وخرجه [شيخ الإِسلام ابن تيمية] (٧) الشيخ تقي الدين على الخلاف في حق الغانمين (٨).


(١) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع: "يملك"، وفي (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٢) في المطبوع: "ثبت".
(٣) في (ج): "التميك".
(٤) كذا في (ب) والمطوع، وفي (أ) و (ح): "أجزنا".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في المطبوع و (ج): "التميك".
(٧) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٨) انظر: "الاختبارات الفقهية" (ص ٣١٣).