للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): حق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول؛ هل يثبت له في الملك قهرًا أو يثبت له حق التملك فلا يملك بدونه؟

فيه وجهان، والأول هو المنصوص، وعلى الثاني؛ فيكفي (١) فيه المطالبة، واختيار التملك على ظاهر كلام أبي الخطاب؛ كرجوع الأب، وزعم صاحب "الترغيب" أن هذا مرتب على الخلاف في عفو الذي بيده عقدة النكاح؛ هل هو الزوج أو الولي؟ وليس كذلك، ولا يلزم من طلب العفو من الزوج أن يكون هو المالك، فإن العفو يصح عما (٢) يثبت فيه حق التملك؛ كالشفعة، وليس في قولنا: "إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب" ما يستلزم أن الزوج لم يملك نصف المهر؛ لأنه إنما يعفو عن النصف المختص بابنته (٣)، فأما النصف الآخر؛ فلا تعرض لذكره بنفي ولا إثبات، والعجب أنه حكي بعد ذلك في صحة عفو الزوج عن النصف إذا قلنا: "قد دخل في ملكه" وجهين، والصحيح المشهور أنه يصح عفوه؛ وإن (٤) كان مالكًا، كما يصح عفو الزوجة مع ملكها، [ثم إن القرآن مصرح بذلك؛ فكيف يسوغ الخلاف فيه حينئذ؟!] (٥).


(١) كذا في (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "فتكفي"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الثاني.
(٢) في (ج): "مما"، ونقله المرداوي في "الإنصاف" (٨/ ٢٦٢) عن المصنف؛ كما أثبتناه.
(٣) نقل المرداوي في "الإنصاف" (٨/ ٢٦٢ - ٢٦٣) عن المصنف من قوله: "وليس كذلك؛ ولا يلزم .. . . "، إلى هنا.
(٤) في نسخة (أ) والمطبوع: "إن" من غير واو.
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (أ) و (ج) والمطبوع؛ "بنص القرآن".