للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن إن كان الصداف دينًا صح الإِبراء منه بسائر ألفاظ المباراءة من الإبراء والإسقاط والهبة والعفو والصدقة والتحليل، ولا يشترط له قبول، وإن كان عينًا، وقلنا: لم يملكه، وإنما يثبت له حق (١) التملك؛ فكذلك، وكذلك يصح عفو الشفيع عن الشفعة، ذكره القاضي وابن عقيل، وإن قلنا: ملك نصف الصداق؛ صح بلفظ الهبة والتمليك (٢)، وهل يصح بلفظ العفو؟

على وجهين:

أحدهما: لا يصح، قاله ابن عقيل.

والثاني: يصح، قاله القاضي، ورجحه صاحب "المغني" (٣)، وهو الصحيح؛ لأن عقد الهبة ينعقد عندنا (٤) بكل لفظ يفيد معناه من غير اشتراط إيجاب ولا قبول بلفظ معين، وقال القاضي وابن عقيل: يشترط ها هنا الإيجاب والقبول والقبض، وحكى صاحب "الترغيب" في اشتراط القبول وجهين، والصحيح أن القبض لا يشترط في الفسوخ؛ كالإقالة ونحوها، وصرح (٥) به القاضي في "خلافه"، وكذلك يصح رجوع الأب في الهبة من غير قبض، وكذلك فسخ عقد الرهن وغيره (٦).


(١) في (ج): "يثبت له فيه حق".
(٢) في المطبوع: "التملك".
(٣) انظر: "المغني" (٧/ ١٩٦/ ٥٦٢٦).
(٤) في المطبوع: "عندنا ينعقد" بتقديم وتأخير.
(٥) في المطبوع: "صرح".
(٦) في المطبوع: "وغيرها".