للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطرد القاضي ذلك حتى في حريم البئر، ورتب عليه أنه لو باعه الأرض (١) بفنائها؛ لم يصح البيع لأن الفناء لا يختص به؛ إذ استطراقه عام، بخلاف ما لو باع بطريقها، وأورد ابن عقيل أحتمالًا بصحة البيع بالفناء؛ لأنه من الحقوق؛ فهو كمسيل المياه.

والوجه الثاني: الملك، وصرح به الأصحاب في الطرق، وجزم به في الكل صاحب "المغني" (٢)، وأخذه من نص أحمد والخرقي على ملك حريم البئر (٣).

- (ومنها): مرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها؛ كالدكاكين المباحة ونحوها؛ فالسابق إليها أحق بها، وهل ينتهي حقه بانتهاء النهار أو يمتد إلى أن ينقل قماشه عنها؟

على وجهين، وظاهر كلام أحمد في "رواية حرب" الأول بجريان (٤) العادة بانتفاء (٥) الزيادة عليه.

وعلى الثاني؛ فلو (٦) أطال الجلوس؛ فهل يصرف أم لا؟

على وجهين؛ لأنه يفضي إلى الاختصاص بالحق المشترك.


(١) في المطبوع: "أرضًا".
(٢) انظر: "المغني" (٥/ ٣٣٥ - ٣٣٦/ ٤٣٤٧).
(٣) ذكره عن المصنف المرداوي في "الإنصاف" (٥/ ٥٤) من قوله السابق: "مرافق الأملاك. . . " إلى هنا.
(٤) في المطبوع و (ج): "لجريان".
(٥) في (أ): "بانتقال".
(٦) في (ب): "لو".