للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): الجلوس في المساجد ونحوها لعبادة أو مباح؛ فيكون الجالس أحق بمجلسه (١) إلى أن يقوم عنه باختياره قاطعًا للجلوس، أما إن قام لحاجة عارضة ونيته العود؛ فهو أحق بمجلسه (٢) ويستثنى من ذلك الصبي إذا قام [في صف فاضل أو] (٣) في وسط الصف؛ فإنه يجوز نقله عنه، صرح به القاضي (٤)، وهو ظاهر كلام أحمد، وعليه حمل (٥) فعل أبي بن كعب بقيس بن عباد (٦).


(١) في (أ): "لمجلسه".
(٢) في (ج): "بالعود".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في (ب): "بذلك القاضي".
(٥) في (ب): "يحمل".
(٦) يشير المصنف إلى ما أخرجه النسائي في "المجتبى" (كتاب الإمامة، باب من يلي الإِمام ثم الذي يليه، ٢/ ٨٨/ رقم ٨٠٨) وفي "الكبرى" (كتاب الإمامة والجماعة، رقم ٣٠/ تحقيق علاء الدين علي رضا)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٥٣ - ٥٤/ رقم ٢٤٦٠)، وابن خزيمة في "الصحيح" (رقم ١٥٧٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٣٣)؛ عن قيس بن عباد؛ قال: "بينا أنا في المسجد بالمدينة في الصف المقدم، فجذني رجل من خلفي جبذة، فنحاني وقام مقامي، فواللَّه ما عقلتُ صلاتي، فلما انصرف إذا هو أُبيّ بن كعب، فقال: يا فتى! لا يسوؤك اللَّه، إن هذا عهد من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلينا أن نليه. ثم استقبل القبلة، فقال: هلك أهل العقد ورب الكعبة (ثلاثًا). ثم قال: واللَّه؛ ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا. قلت: يا أبا يعقوب! ما يعني به أهل العقد؟ قال: الأمراء". وإسناده حسن.
وقوله: "أهل العُقَد"؛ بضم العين، وفتح القاف: قال في "النهاية": "يعني: أصحاب الولايات على الأمصار من عقد الألوية للأمراء".
"آسى"؛ بمد الهمزة، آخره ألف؛ أي: واللَّه ما عليهم أحزن.