للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوع الخامس (١): حق التعلق لاستيفاء الحق، وله صور:

- (منها): تعلق حق المرتهن بالرهن، ومعناه أن جميع أجزاء الرهن محبوس بكل جزء من الدين حتى يستوفي جميعه.

-[ومنها] (٢): تعلق حق الجناية بالجاني، ومعناه أن حقه انحصر في ماليته وله المطالبة بالاستيفاء منه، ويتعلق الحق بمجموع الرقبة لا بقدر الأرش [منها على] (٣) ظاهر كلام الأصحاب، ويباع (٤) جميعه في الجناية، ويستوفي (٥) منه الحق ويرد الفضل على السيد، وذكر القاضي في "المجرد" أن ظاهر كلام أحمد: إنه لا يرد عليه شيء، وهذا صريح في تعلق الحق بالجميع.

وللأصحاب في العبد المرهون إذا جنى وكان في قيمته فضل عن الأرش؛ هل يباع جميعه أو بمقدار الأرش؟

فيه (٦) وجهان؛ لكن بيع جميعه يندفع به عن السيد ضر ونقص القيمة بالتشقيص.

- (ومنها): تعلق حق الغرماء بالتركة؛ هل يمنع انتقالها بالإرث؟


(١) في المطبوع: "والنوع الخامس".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (أ): "بها"، وفي (ب): "منها في"، وفي المطبوع: "على" فقط.
(٤) في (أ): "يباع".
(٥) في المطبوع: "ويوفى".
(٦) في (ب): "منه".