للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشيخ تقي الدين [رحمه اللَّه] (١) [تعالى] (٢)؛ فعلى هذا جميع الأملاك إنما هي ملك انتفاع (٣)، ولكن التقسيم ها هنا وارد على المشهور (٤).

النوع الثاني: ملك العين بدون منفعة، وقد أثبته الأصحاب في الوصية بالمنافع لواحد وبالرقبة لآخر، أو تركها للورثة، وقد قال أحمد في


= وزاد على اسمه المذكور: "في أصول الفقه". وانظر: "المدخل المفصَّل" (٢/ ٩٤٣، ٩٧٤)، وصاحبه هو علي بن عبيد اللَّه بن نصر بن السّري، أبو الحسن، وتوفي سنة (٥٢٦ هـ). انظر ترجمته في: "السير" (١٩/ ٦٠٥ - ٦٠٧) والتعليق عليه.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب) والمطبوع.
(٣) في المطبوع و (ج): "الانتفاع".
(٤) قوله: "المشهور"؛ أي: عند الفقهاء أن هذا يملك العين والمنفعة، أما عند ابن عقيل؛ فإنه لا يمكى أن يملك الأعيان؛ لأن مالكها هو اللَّه سبحانه وتعالى، ولهذا لا يملك الإنسان التصرف فيها كما يشاء، فلو أراد الإنسان أن يحرق ثوبه؛ فإنه لا يملك ذلك، ولو كان مالكًا لعينه؛ لكان له ذلك؛ فحقيقة الأمر أن مالك الأعيان هو اللَّه، لكن إذا ملك الإنسان عموم الانتفاع بحيث لا يعارضه أحد من المخلوقين، فهو المالك المطلق الذي يسمى عند الفقهاء مالك العين والمنفعة، وإن لم يملك إلا شيئًا معينًا، فهو غير مالك، ويكون بحسب ما تفيد به من مستأجر أو مستعير أو غير ذلك، والخلاف هنا خلاف لفظي؛ لأننا ما دمنا متفقين على أنه هذا الذي يملك العين لا يمكن أن يتصرف فيها على وجه لم يأذن به اللَّه تعالى، ولكن الخلاف هل الملك لي، أم ملك للَّه سبحانه وتعالى وأنا أتصرف فيها حسب أمر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ؟
وعلى القول الثاني لا يمكن أن يرد علينا تقسيم ملك العين والمنفعة، بل هناك انتفاع مطلق وانتفاع مقيد. (ع).