للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواية مهنا فيمن أوصى بخدمة عبد (١) أو ظهر دابة [تركب] (٢) أو بدار تسكن؛ فقال: الدار لا بأس بها، وأكره العبد والدابة؛ لأنهما يموتان. قال أبو بكر: الذي أقول به إن الوصية تصح في جميع ذلك؛ لأن الدار تخرب أيضًا.

وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة دون إبطال الوصية.

قال الشيخ تقي الدين [رحمه اللَّه] (٣): لم يُرِدْ أحمد أن الوصيةَ لا تجوزُ إلا بما يدوم نفعُهُ؛ فإن هذا لا يقوله أدنى منْ له نظر في الفقه فضلًا عن أن يكون [مثل] (٤) هذا الإِمام، وإنما أراد أن العبد والدابة إذا وصَّى (٥) بمنافعهما على التأبيد، فلم يترك للورثة ما ينتفعون به، فلا يجوز أن يحسب ذلك عليهم من الميراث؛ فإنه لا فائدة في الرقبة المجردة عن المنافع، بل هو ضرر محض (٦)، وقد شرط اللَّه [سبحانه وتعالى] (٧) لجواز الوصية عدم المضارة، لكن إن قصد الموصي ايصال جميع المنافع إلى الموصى له؛ فهذه وصية بالرقبة؛ فلا يحسب (٨) على الورثة منها شيء، ولا يصح الإيصاء معها بالرقبة، وإن قصد مع ذلك ابقاء الرقبة للورثة أو الإيصاء بها لآخر؛ بطلت الوصية لامتناع أن تكون المنافع كلها لشخص والرقبة لآخر، ولا


(١) في المطبوع: "عبده".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٣) ما بين المعقوفتين أثبته من المطبوع فقط.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في (ب) و (ج) والمطبوع: "أوصى".
(٦) في المطبوع بعد قوله: "ضرر محض": "بجواز الوصية".
(٧) في (أ) و (ب): "سبحانه"، وفي المطبوع: "تعالى".
(٨) في المطبوع و (ج): "يحتسب".