للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدة.

وأما الانتفاع بأفنية الأملاك والمساجد بغير إذن من الملاك (١) والإمام؛ فإن كان فيه ضرر؛ لم يجز، وإلا؛ ففي جوازه روايتان، ذكره القاضي في "الأحكام السلطانية" (٢). وتجوز المصالحة بعوض على إسقاط حقه من وضع الخشب على جداره ونحوه، ذكره في "المجرد".

- (ومنها): متحجر الموات ومن أقطعه الإِمام مواتًا ليحييه [لا] (٣) يملكه بمجرد ذلك على المذهب، لكن يثبت له فيه حق التملك؛ فيجوز [له] (٤) نقل الحق إلى غيره بهبة وإعارة، وينتقل إلى ورثته من بعده، وهل له المعاوضة عنه؟

على وجهين أصلهما المعاوضة عن (٥) الحقوق؛ فإن هذا حق تملك كما سبق وفارق الشفعة، فإن النقل فيها ممتنع لأنها من حقوق الأملاك؛ فهي [مما] (٦) استُثْنِيَ من القاعدة.

قال أحمد في "رواية ابن منصور": الشفعة لا تباع ولا توهب (٧).


(١) في (ج): "المالك".
(٢) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص ٢٢٥ - ٢٢٦) للقاضي أبي يعلى الفراء.
(٣) في (ب): "فلا".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٥) في (أ): "عنه عن".
(٦) في (ج): "ما".
(٧) ونصها هناك (٤٩٧/ ٤٧٢): "قلت [أي: ابن منصور]: قال [أي: سفيان]: الشفعة لا تباع ولا توهب ولا تورث؟ قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال".