للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحمل القاضي قوله: (لا تباع) على أن المشتري ليس له أن يصالح الشفيع عنها بعوض؛ قال: لأنه خيار لا يسقط إلى مال؛ فلم يجز أخذ العوض عنه كخيار الشرط والمجلس، بخلاف خيار القصاص والعيب؛ لأنه يسقط إلى الدية والأرش، والأظهر حمل قول أحمد: "لا تباع ولا توهب" على أن الشفيع ليس له نقلها إلى غيره بعوض ولا غيره، فأما مصالحته للمشتري؛ فهو كالمصالحة عن (١) ترك وضع الخشب على جداره (٢) ونحوه.

وذكر القاضي في (باب الشفعة) أيضًا أن خيار العيب تجوز المصالحة عنه بعوض، وعلل بأن العيب يمنع لزوم العقد، ومع عدم اللزوم تجوز الزيادة في الثمن والنقص منه؛ فجعل الصلح ها هنا إسقاطًا من الثمن كالأرش، وعلى قياسه (٣): خيارُ الشرط والمجلس؛ لأن التصرف في الثمن بالنقص والزيادة فيه ممكن.

- (ومنها): الكلأ والماء في الأرض المملوكة إذا قلنا: لا يملكان بدون الحيازة، فللمالك الإذن في الأخذ، وليس له المعاوضة عند أكثر الأصحاب.

ووقع في "المقنع" (٤) و"المحرر" (٥) ما يقتضي حكاية روايتين في


(١) في المطبوع و (ج): "على".
(٢) في المطبوع و (ج): "جدار".
(٣) في المطبوع و (ج): "قياس".
(٤) انظر: "المقنع" (٥/ ٣٢٧ - مع شرحه "المبدع").
(٥) انظر: "المحرر" (١/ ٣٥٥).