للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاع من بُرٍّ جيِّد وعنده صاعان رديئان؛ فله أن يبدلهما بصاع؛ إذ هو مأخوذ على الإباحة دون التمليك، صرح به القاضي وابن عقيل (١).

- (ومنها): المباح أكله من مال الزكاة والأضاحي يجوز إطعامه الضيفان (٢) ونحوهم؛ لاستقرار الحق فيه، بخلاف طعام الضيافة، ولا تجوز (٣) المعاوضة عن شيء من ذلك.

- (ومنها): منافع الأرض الخراجية؛ فيجوز نقلها بغير عوض إلى من يقوم مقامه فيها، وينتقل إلى الوارث؛ فيقوم (٤) مقام موروثه (٥) فيها، وكذلك يجوز جعلها مهرًا، نص عليه في "رواية عبد اللَّه" (٦)، ونص في "رواية ابن هانئ" وغيره على جواز دفعها إلى الزوجة عوضًا عما يستحقه عليه من المهر (٧)، وهذا معاوضة عن منافعها المملوكة.


(١) انظر الأدلة الواردة على هذه المسألة في: "مصنف ابن أبي شيبة" (١٢/ ٤٣٨)، و"مصنف عبد الرزاق" (رقم ٩٢٩٧، ٩٣٠٩)، و"سنن سعيد بن منصور" (٢/ ٣٢٠ - ط الأعظمي)، و"السنن الكبرى" (٩/ ٦٠) للبيهقي، و"الخراج" (٢١٤) لأبي يوسف. ونحو ما عند المصنف محمد الزركشي في "شرحه متن الخرقي" (٦/ ٧١٥).
(٢) في المطبوع و (أ) و (ج): "للضيفان".
(٣) في المطبوع: "ولا يجوز".
(٤) في المطبوع: "ويقوم".
(٥) في المطبوع و (ج): "مورثه".
(٦) في "مسائل عبد اللَّه" (٣٧٧/ ١٣٧٨): "قال: سألت أبي عن رجل تزوج امرأة على أرض من أرض السواد، ثم طلقها؛ فقال: إن كان دخل بها؛ دفع إليها الأرض، وإن لم يكن دخل بها؛ فلها نصف الأرض".
(٧) في "مسائل ابن هانئ" (٢/ ١٠/ ١٢١٠): "وسئل [الإمام أحمد] عن الرجل: تكون له ضيعة بالسواد، وعليه دين، فيبيع فيها ويقضي دينه؟ قال: لا يبيع ضيعة =