للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما البيع؛ فكرهه أحمد ونهى عنه، واختلف قوله في بيع العمارة التي فيها؛ لئلا يتخذ طريقًا إلى بيع رقبة الأرض التي لا تملك، بل هي إما وقف وإما [فيء] (١) للمسلمين جميعًا، ونص في "رواية المروذي" على أنه يبيع آلات عمارته بما تساوي (٢)، وكره أن يبيع بأكثر من ذلك لهذا المعنى، وكذلك نقل عنه ابن هانئ: أنه قال: يقوَّم دكانه وما (٣) فيه من غلق وكل شيء يحدثه فيه؛ فيعطى ذلك، ولا أرى أن يبيع سكنى دار ولا دكان (٤)، ورخص في رواية عنه في شرائها دون بيعها؛ لأن شراءها استنقاذ لها بعوض ممن يتعدى بالتصرف (٥) فيها، وهو جائز، ورخص في رواية المروذي أيضًا في بيع ما يحتاج إليه للنفقة منها، وإن (٦) كان فيه فضل عن النفقة تصدق به، وكل هذا بناء على أن رقبة هذه الأرض وقفها عمر [رضي اللَّه عنه] (٧).


= بالسواد. قيل له: فإن وإن لامرأته عليه مهر؟ قال: أرى أن يدفع إليها بمالها من الأرض ولا يبيعها" اهـ.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع: "يساوي"، وفي (أ): "تساوي عرضًا".
(٣) في (أ) والمطبوع: "ما".
(٤) في "مسائل ابن هانئ" (٢/ ٣/ ١١٧٧): "قال [أي: الإِمام أحمد]: يقوِّم ما فيه مثل غلق، وكل شيء استحدثه فيه، فيعطى بحساب ذلك، ولا أرى أن يأخذ سكن دار ولا دكان" اهـ.
(٥) في المطبوع: "الصرف".
(٦) في المطبوع و (ج): "فإن".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
وأثر عمر مضى نصه وتخريجه في التعليق على (٢/ ٤٩ - ٥٠).