للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الأصحاب من حكى رواية [أخرى] (١) بجواز البيع مطلقًا، كالحلواني وابنه، وكذلك خرجها ابن عقيل [من] (٢) نص أحمد على صحة وقفها, ولو كانت وقفًا؛ لم يصح وقفها.

وكذلك وقع في كلام أبي بكر وابن شاقلا وابن أبي موسى ما يقتضي الجواز، وله مأخذان:

أحدهما: أن الأرض ليست وقفًا، وهو مأخذ ابن عقيل، وعلى هذا؛ فإن كانت مقسومة؛ فلا إشكال في ملكها، وإن كانت فيئًا لبيت المال -وأكثر كلام أحمد يدل عليه-؛ فهل تفسير وقفًا بنفس الانتقال إلى بيت المال أم لا؟

على وجهين، فإن قلنا: لا تصير وقفًا؛ فللإمام بيعها وصرف ثمنها [في] (٣) المصالح، وهل له إقطاعها إقطاع تمليك؟

على وجهين، ذكر ذلك القاضي في "الأحكام السلطانية" (٤).

والمأخذ الثاني: أن البيع هنا وارد على المنافع دون الرقبة، فهو نقل للمنافع (٥) المستحقة بعوض.

وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، ويدل عليه من كلام أحمد أنه أجاز


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) في (ب): "في".
(٣) في المطبوع: "إلى".
(٤) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص ٢٠٦).
(٥) في (أ): "المنافع".