للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الهواء، فإن كان الانتفاع به خاصًّا بدون إذن الإمام؛ فالمعروف منعه، وبإذنه فيه خلاف، ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة:

- (منها): إذا حفر في طريق واسع بئرًا، فإن كان لنفع المسلمين؛ ففيه طريقان:

أحدهما: إن كان بإذن الإِمام؛ جاز، وإن كان بدون إذنه؛ [ففيه روايتان] (١)، قاله القاضي وابن عقيل وصاحب "المحرر" (٢).

والثاني: فيه روايتان على الإطلاق، قاله أبو الخطاب وصاحب "المغني" (٣)؛ إذ البئر مظنة العطب، وإن (٤) كان الحفر لنفسه ضمن بكل حال؛ ولو كان في فنائه، نص عليه، ولا يجوز إذن الإمام فيه عند الأصحاب.

وفي "الأحكام السلطانية" للقاضي: إن له التصرف في فنائه بما شاء من حفر وغيره إذا لم يضر، وأما في فناء غيره؛ فإن أضر بأهله؛ لم يجز، وإن لم يضر؛ جاز، وهل يعتبر إذنهم أو إذن الإِمام في فناء المسجد؟

على وجهين (٥).


(١) في (ب) و (ج): "فروايتان".
(٢) قال في "المحرر" (١/ ٣٦٣): "ومن حفر بئرًا في سابلة لنفع المسلمين؛ لم يضمن ما تلف، وعنه إذا لم يكن ذلك بإذن الإمام؛ ضمن، وإن حفرها لنفسه؛ ضمن؛ وإن كانت في فنائه".
(٣) انظر: "المغني" (٤/ ٣٢٣/ ٣٥٢٢).
(٤) في (ج): "فإن".
(٥) انظر: "الأحكام السلطانية" (٢٢٥ - ٢٢٦).