للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إذا بني مسجدًا في طريق واسع، ولم (١) يضر بالمارة؟

قال الأكثرون من الأصحاب: إن كان بإذن الإِمام؛ جاز، وإلا؛ فروايتان.

وقال أحمد في "رواية ابن الحكم": أكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ (٢) من الطريق؛ إلا أن يكون بإذن الإِمام.

ومنهم من أطلق الروايتين، وكلام أحمد أكثره غير مقيد، قال في "رواية المروذي": المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم.

وقال إسماعيل الشالنجي: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غنى وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة؛ هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق. [قال] (٣): وسألت أحمد: هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق.

قال الجوزجاني في "المترجم" (٤): والذي عني أحمد من الضرر


(١) في (ج) والمطبوع: "لم".
(٢) في المطبوع: "لا يؤخذ"، والصواب ما أثبتناه.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٤) لم يكثر المصنف النقل منه، وصاحبه هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي، مولده بجوزجان من كور بلخ بخراسان، واستوطن دمشق، حافظ، محدث الشام، أحد أئمة الجرح والتعديل، ومات سنة (٢٥٩ هـ). له ترجمة في: "تذكرة الحفاظ" (٥٤٩).
و"المترجم" كتاب بسند في صاحبه أحاديث وآثار؛ كما يفهم من نقل العلماء الأعلام منه، ولا أعرف له ذكرًا في فهارس دور المخطوطات؛ فلعله من المفقودات، ولا قوة =