للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الأصحاب من أطلق فيها الكراهة؛ كصاحب "المبهج" (١)، وجعل ثمرها لجيران المسجد الفقراء، ونص أحمد في "رواية ابن هانئ" و"ابن بختان" في دار السبيل يغرس فيها كرم؛ قال: إن كان يضر بهم؛ فلا (٢)، وظاهره جوازه، مع انتفاء الضرر، ولعل الغرس كان لجهة السبيل أيضًا.

- (ومنها): اختصاص آحاد الناس في الطريق بانتفاع لا يتأبد، فمن ذلك الجلوس للبيع والشراء؛ فقال الأكثرون: إن كان الطريق واسعًا ولا ضرر (٣) في الجلوس بالمارة؛ جاز بإذن الإِمام وبدون (٤) إذنه، وإلا؛ لم يجز، وللإمام أن يقطعه من شاء، وذكر القاضي في "الأحكام السلطانية" في جوازه بدون إذن الإِمام روايتين (٥)، وحكى في كتاب "الروايتين" في المسألة روايتين الجواز (٦) والمنع، ثم حملهما على اختلاف حالين (٧)؛ فالجواز إذا لم يضر بالمارة والمنع إذا ضر (٨)، وجعل حق الجلوس كحق الاستطراق؛ لأنه لا يعطل حق المرور بالكلية؛ فهو كالقيام [فيها] (٩) لحاجة، وأظن ابن بطة حكى فيه (١٠) روايتين مطلقتين في الجواز وعدمه،


(١) في (أ): "المنهج".
(٢) لم أظفر به في "رواية ابن هانئ".
(٣) في (ب): "ولا تضرر".
(٤) في (أ) و (ب): "دون".
(٥) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص ٢٢٦).
(٦) في المطبوع و (ب) و (ج): "بالجواز".
(٧) في المطبوع: "حالين".
(٨) انظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (١/ ٤٥٣ - ٤٥٤).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(١٠) في المطبوع و (ج): "قبله".