للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك ذكر صاحب "المقنع" في الجلوس في الطريق الواسع؛ هل يوجب ضمان ما عثر به؟

على وجهين (١)، وذلك يدل على الخلاف في جوازه.

وأما القاضي؛ فقال: لا يضمن بالجلوس، رواية واحدة، ومن ذلك لو ربط دابته أو أوقفها في الطريق، والمنصوص منعه، قال في رواية أبي الحارث: إذا أقام دابته (٢) على الطريق؛ فهو ضامن لما جنت ليس له في الطريق حق.

وكذلك (٣) نقل عنه أبو طالب وحنبل ضمان جناية الدابة إذا ربطها في الطريق، وكذلك (٣) اطلق ابن أبي موسى وأبو الخطاب من غير تفريق بين حالة التضييق (٤) والسعة، ومأخذه أن طبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها؛ فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه.

وحكى القاضي في "كتاب الروايتين" (٥) رواية أخرى بعدم الضمان إذا وقف (٦) في طريق واسع؛ لقول أحمد في رواية أحمد بن سعيد: إذا وقف على نحو ما يقف الناس أو في موضع يجوز أن يقف في مثله، فنفحت


(١) في المطبوع: "روايتين".
وانظر: "المقنع" (٤/ ٢٩٦).
(٢) في (أ): "دابة".
(٣) في المطبوع: "وكذا".
(٤) في (ج): "الضيق".
(٥) انظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (٢/ ٣٥٠).
(٦) في (ج): "وقفت".