للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السبق؛ فإنه يرفع ويصلى [في] (١) موضعه، ولا يصلي عليه؛ لأن رفعه لا مشقة فيه.

ومن ذلك الانتفاع بالطريق بإلقاء الكناسة والأقذار، فإن كان نجاسة؛ فهو كالتخلي في الطريق، وهو منهي عنه (٢)، لكن هل هو نهي كراهة أو [نهي] (٣) تحريم؟

كلام الأصحاب مختلف في ذلك، وإن كان مما يحصل بن الزلق؛ كرش الماء وصبه وإلقاء قشور البطيخ، أو يحصل (٤) به العثور؛ كالحجر؛ فلا يجوز، والضمان واجب به، وقد نص عليه أحمد في رش الماء، قال في "الترغيب": إلا أن يرشه ليسكن (٥) الغبار؛ فهو مصلحة عامة، فيصير


(١) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٢) يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، رقم ٢٦٩) عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اتَّقوا اللَّعَّانين". قالوا: وما اللَّعَّانان يا رسول اللَّه؟ قال: "الذي يتخلَّى في طريق الناس، أو في ظِلِّهم".
وأخرجه من حديثه أيضًا أبو داود في "السنن" (رقم ٢٥)، وأحمد فى "المسند" (٢/ ٣٧٢)، وأبو عوانة في "المسند" (١/ ١٩٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٣٣)، وابن حبان في "الصحيح" (رقم ١٤١٥ - الإحسان) , وابن خزيمة في "صحيحه" (رقم ٦٧)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٨٥ - ١٨٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٩٧)، والبغوي في "شرح السنة" (١٩١).
(٣) ما بين المعقوفتين من (ج) والمطبوع.
(٤) في (أ): " أو يجعل به".
(٥) في المطبوع و (ج): "ليسكن به".