للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كحفر البئر للسابلة (١)، وفيه روايتان.

- (ومنها): الحفر في الطريق، وهو ممنوع؛ سواء تركه ظاهرًا أو غطاه وأسقف عليه، قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحفر في فنائه البئر أو المخرج المغلق؟ قال: لا، هذا طريق (٢) للمسلمين. قلت: إنما هي بئر تحفر وتسد (٣) رأسها. قال: أليس في طريق المسلمين؟! أكره هذا كله. فمنع من التصرف في باطن الطريق بالحفر.

ونقل عنه ابن هانئ وابن بختان والفضل بن زياد في رجل في داره شجرة، فنبت من عروقها شجرة في دار رجل آخر: لمن [هذه] (٤) الشجرة؟ قال: ما أدري ما هذا (٥)؟ ربما (٦) كان ضررًا على صاحب الأرض.

قال القاضي: وظاهر هذا أنه إذا لم يكن فيها ضرر -وهو أن تكون عروقها تحت الأرض-؛ لا يؤخذ بقلها؛ لأن الضرر إنما يكون بظهورها على وجه الأرض. انتهى.

وفيه نظر، وصرح ابن عقيل في "الواضح في أصول الفقه" بوجوب إزالة عروق شجرته (٧) من أرض غيره.


(١) في المطبوع و (ج): "السابلة".
(٢) في (ب): "الطريق".
(٣) في المطبوع و (ج): "ويسد"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٥) لم أظفر به في مطبوع "رواية ابن هانئ".
(٦) في المطبوع: "وربما".
(٧) في (أ): "الشجرة".