للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المباشر؛ أحيل على المتسبب صيانة للجناية على مال المعصوم [عن] (١) الإهدار مهما أمكن.

وخرج الآمدي وجهًا آخر: أن جناية العبد على سيده مضمونة عليه في ذمته، يتبع بها بعد عتقه، وها هنا فرع متردد (٢) فيه بين ضمان اليد والإتلاف (٣)، وهو ما إذا حفر بئرًا عدوانًا أو نصب شبكة أو منجلًا للصيد، ثم مات، ثم وقع في البئر حيوان مضمون أو عثر بآلات الصيد حيوان مضمون؛ فإن جعلناه من باب الإتلاف؛ ضمن من التركة، وبه صرح [القاضي] (٤) في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول" في (باب الرهن)؛ حتى قالا: لو بيعت التركة؛ لفسخ في قدر الضمان منها لسبق سببه، ولو كانت التركة عبدًا فأعتقه الورثة قبل الوقوع ضمنوا قيمة العبد؛ كالمرهون، صرح به القاضي في "الخلاف"، وإنْ جعلناه من ضمان اليد؛ فهل يجعل كيده (٥) المشاهدة بعد الموت، أو يجعل اليد لمن انتقل الملك إليه؟

يحتمل على وجهين أصلهما اختلاف الأصحاب فيما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته؛ هل هو تركة موروثة جعلًا لها كيده المشاهدة، أو هو ملك للورثة لأنه صار (٦) كأيديهم؟

والذي صرح به القاضي وابن عقيل: أنه تركة موروثة، وقال أبو


(١) في (ب): "من".
(٢) في (ب): "يتردد".
(٣) في المطبوع: "وضمان الإتلاف".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: "كيدا".
(٦) في المطبوع و (ج): "لأنها صارت"، وفي (أ): "لأنه صارت".