للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنه يرد عوف على أحد الوجهين إلحاقًا له بلبن المصراة مع أنه قد دخل على ضمان العين بالثمن (١)، ولكن سقط عنه لتدليس (٢) البائع العيب (٣)، وهو لا يمنع صحة العقد على الصحيح من المذهب، فلأن (٤) لا يستقر الضمان على المشتري من الغاصب مع تدليس الغاصب عليه وعدم صحة العقد أولى.

وأما المنافع إذا ضمنها المالك للمشتري (٥) بناءً على أن منافع (٦) المغصوب مضمونة، وهو المذهب؛ فيرجع بذلك على الغاصب لدخوله على استيفائها في ملكه بغير عوض، وسواء انتفع بها أو تلفت تحت يده.

وعن أحمد رواية أخرى: لا يرجع بما انتفع به لاستيفائه عوضه كما تقدم، وهي اختيار أبي بكر وابن أبي موسى، وحكم الثمرة والولد الحادث من المبيع حكم المنافع، إذا ضمنها رجع ببدلها (٧) على الغاصب، وكذلك الكسب، صرح به القاضي في "خلافه"؛ إلا أن يكون انتفع بشيء من ذلك؛ فيخرج على الروايتين.

وقد أشار أحمد إلى هذا في "رواية ابن منصور" فيمن باع ماشية أو شاة


(١) في المطبوع: "بالمسمى".
(٢) في المطبوع: "كتدليس".
(٣) في (أ): "العين".
(٤) في المطبوع: "فلانه".
(٥) في (ب): "المشتري".
(٦) في المطبوع و (ج): "المنافع".
(٧) في (ب): "يرجع بعوضها"، وفي (ج): "رجع بعوضها".