للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فولدت أو نخلًا لها ثمرة فوجد بها عيبًا أو استحق أحد منه قيمة الثمرة وقيمة الولد إن كان أحدث فيهم شيئًا أو كان (١) باع أو استهلك، فإن كان مات أو ذهب به الريح؛ فليس عليه شيء، فأوجب عليه ضمان ما انتفع به من الثمرة والنتاج دون ما تلف (٢) في يده بغير فعله (٣)، ولم يذكر رجوعًا على الغاصب، وظاهر كلامه أن ما تلف في يده من النماء؛ فليس للمالك تضمينه ابتداءً؛ لأنه لم يدخل على ضمانه ولم ينتفع به، وهذا يقوي التخريج المذكور في القسم الذي قبله، وكذلك ظاهر كلام ابن أبي موسى [أنه] (٤) لا يضمن المشتري إلا ما يستقر عليه ضمانه، سواء دخل على ضمانه أو لم يدخل عليه، لكن انتفع (٥) به؛ كالخدمة ومهر المشتراة، وأما قيمة الأولاد؛ فيرجع (٦) بها عنده؛ لأن نفعها لغيره [لا له] (٧)، وأوجب على الغاصب قيمة غرس المشتري غير مقلوع إذا قلعه المالك، ومراده ما نقص بقلعه (٨)، وإنما أجاز للمالك قلع الغراس من غير ضمان نقصه؛ لأن ذلك ليس من باب تضمين [القابض من] (٤) الغاصب، بل هو من باب امتناع المالك من الضمان له، فإن تفريغ الأرض من الغراس الذي لم يأذن فيه


(١) في المطبوع: "أو بأن".
(٢) في المطبوع: "أتلف".
(٣) انظر: "مسائل ابن منصور" (٣٢٧ - ٣٢٨/ ٢٠٠).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في (ج): "لكن إن انتفع".
(٦) في المطبوع و (ج): "فلا يرجع"!
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٨) في (أ): "بقعله".