للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا بد من تمكينه منه، ولا ضمان عليه فيه، حيث لم يأذن فيه، وإنما الضمان على الغار (١)؛ لتعديه، كما أن تضمين القابض ما لم يلتزم (٢) ضمانه ممتنع، حيث أمكن تضمين الغاصب لالتزامه الضمان (٣)؛ فيضمنه، وهل يرجع به؟

على روايتين؛ كرجوع المغرور في النكاح (٤) بالمهر.

تنبيه:

لو أقر المشتري للبائع بالملك؛ فلا رجوع له عليه، ولو أقر بصحة البيع؛ ففي الرجوع احتمالان ذكرهما القاضي، وقد يخرج كذلك في الإقرار بالملك حيث علم أن مستنده اليد، وقد بان عدوانها [وتعديه؛ فظهر بهذا أن الذي يدل عليه كلام أحمد: إن القابض لا يضمن إلا ما حصل له به نفع] (٥).

(اليد السادسة): القابضة عوضًا مستحقًا بغير عقد البيع؛ كالصداق، و [عوض] (٦) الخلع والعتق والصلح عن [دم] (٧) عمد إذا كان


(١) في (ب): "الغارس"!!
(٢) في (أ): "يلزم".
(٣) في المطبوع و (أ) و (ج): "للضمان".
(٤) في المطبوع: "في باب النكاح".
(٥) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع و (ب) و (ج) قبل ذلك بعد قوله: "حيث أمكن تضمين الغاصب؛ لالتزامه الضمان".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٧) ما بين المعقوفتين من (ب) والمطبوع فقط.