للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويتخرج وجه آخر: أن (١) لا ضمان على الثاني بحال من المودع.

- (ومنها): مضارب (٢) المضارب، حيث يجوز (٣)؛ فهو أمين، وهل الثاني مضارب للمالك والأول وكيل في العقد لا شيء له من الربح، أو هو مضارب للأول فالربح بينهما؟

على وجهين، جزم القاضي (٤) في "المجرد" بالأول، ثم اختار الثاني فيما إذا دفعه مضاربة وقلنا: لا يجوز له ذلك، وحيث منع من دفعه مضاربة؛ فللمالك تضمين أيهما شاء، ويرجع الثاني على الأول إن لم يعلم بالحال؛ لدخوله على الأمانة.

وفيه وجه آخر: لا يرجع؛ لحصول التلف تحت يده، وقد سبق أصله.

ويتخرج: أن لا يضمن الثاني بحال؛ كان علم بالحال؛ فهل هو كالغاصب لا أجرة له، أو كالمضارب المتعدي أجرة المثل؟

يحتمل وجهين، قاله صاحب "التلخيص"، وحكاهما صاحب "الكافي" روايتين من غير تقييد بحالة العلم (٥).

- (ومنها): وكيل الوكيل حيث لا يجوز له التوكيل، وهو (٦)


(١) في المطبوع: "أنه".
(٢) في (ج): "مضاربة".
(٣) في المطبوع و (ج): "يجوز له".
(٤) في المطبوع: "جزم به القاضي".
(٥) انظر: "الكافي" (٢/ ٢٨٠).
(٦) في المطبوع و (ب): "فهو".