للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالمضارب في (١) الضمان.

- (ومنها): المستعير من المستعير، فإن قلنا بجوازه؛ فكل مهما ضامن للعين دون المنفعة لدخوله على ذلك على بصيرة، وإذا تلف (٢) عند الثاني؛ ضمنه المالك كما لو كان هو المعير له، ولم يرجع على الأول لانتفاء التغرير، وإن قلنا بالمنع، وهو المشهور؛ فللمالك مطالبة كل منهما بضمان العين والمنفعة والقرار (٣) على الثاني لحصول التلف [في] (٤) يده إن كان عالمًا بالحال، ومع عدم العلم يستقر عليه ضمان العين دون المنفعة؛ فإنه يستقر ضمانها على الأول لتغريره، كذا قال الأصحاب.

ويتخرج وجه آخر: إنه لا يضمن الثاني إذا لم يعلم بالحال.

- (ومنها): المستعير من المستأجر، قال في "التلخيص": هو أمين [في] (٥) الصحيح؛ لقبضه من يد أمين؛ فلا يكون ضامنًا.

- (ومنها): المشتري من الوكيل المخالف مخالفة يفسد بها البيع إذا تلف المبيع في يده؛ فللموكل تضمين القيمة من شاء (٦) من الوكيل والمشتري على المشهور، ثم إن ضمن الوكيل؛ رجع على المشتري لتلفه في يده.


(١) في (أ): "وفي" بزيادة واو.
(٢) في المطبوع و (ج): "فإذا تلفت".
(٣) في المطبوع: "والمدار".
(٤) في (ج): "تحت".
(٥) في المطبوع و (ب): "على".
(٦) في المطبوع: "شاء منهما من".