للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (منها): أن يشهد شاهدان بموت زيد، فيقسم ماله بين ورثته، ثم تبين (١) بطلان الشهادة بقدومه حيًّا؛ فنص أحمد في "رواية الميموني": أنهما يضمنان المال، ولم يتعرض للورثة، وظاهر كلامه استقرار الضمان على الشهود (٢) أو اختصاصهم به، وهو في الجملة موافق لقوله المشهور (٣) عنه في تقرير الضمان على الغار كما سبق، وقال القاضي: يحتمل أن يكون أغرم الورثة، ورجعوا بذلك على الشهود لتغريرهم، ولا ضمان هنا على الحاكم! لأنه ملجأ إلى الحكم [جرحة] (٤) الشهود.

ونقل أبو النصر العجلي (٥) عن أحمد في حاكم رجم رجلًا بشهادة أربعة بالزنا، ثم تبين أنه مجبوب: أن الضمان على الحاكم، ولعل تضمينه ها هنا لتفريطه؛ إذ المجبوب لا يخفى أمره غالبًا؛ فترك (٦) الفحص عن حاله تفريط.


(١) في المطبوع و (ج): "يتبين".
(٢) في المطبوع: "المشهور".
(٣) في (ج): "موافق للمشهور".
(٤) في المطبوع و (ب) و (ج): "من جهة".
(٥) هو إسماعيل بن عبد اللَّه بن ميمون بن عبد الحمد بن أبي الرِّجال، أبو النَّصر العجلي، مروزيّ الأصل، قال ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (١/ ١٠٥): "سمع. . . وإمامنا ونقل عنه مسائل كثيرة"، مات سنة سبعين ومئتين وعمره أربعًا وثمانين سنة.
ترجمته في: "طقبات الحنابلة" (١/ ١٠٥)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٢٣٨، ٣٧٦)، و"المقصد الأرشد" (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(٦) في المطبوع و (ب): "فتركه".