للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو حكم الحاكم بمال، ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة (١) الزور؛ فإن الضمان يختص بهم لاعترافهم، ولا ينقض (٢) حكم الحاكم بمجرد ذلك، ولا يرجع على المحكوم له بشيء، كما لو باع عينًا أو وهبها (٣) أوأقر بها لرجل ثم أقر بها بعد [ذلك] (٤) لآخر؛ فإنه لا يقبل إقراره على الأول، ويضمن الثاني.

- (ومنها): أن يحكم الحاكم بمال ويستوفي، ثم تبين (٥) أن الشهود فساق أو كفار؛ فإن حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق، نقله [عنه] (٦) أبو الخطاب في "انتصاره"، وأما في الظاهر؛ فهو نافذ، وهل يجب نقضه؟

المذهب وجوبه، وهو قول الخرقي (٧)؛ لتبين (٨) انتفاء شرط الحكم، فلم يصادف محلًّا، ثم يجب ضمان المال على المحكوم له [به] (٩) لإتلافه له مباشرة. قال القاضي: ولو كان المحكوم له معسرًا، فللمستحق مطالبة الإِمام، وقرار (١٠) الضمان على المحكوم له ولا شيء على المزكين بحال،


(١) في (ج): "لشهادة".
(٢) في المطبوع و (ب): "ولا ينتقض".
(٣) في (أ): "ووهبها".
(٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ب) و (ج).
(٥) في المطبوع و (ب): "يتبين".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).
(٧) في المطبوع و (ج): "قول الخرقي والقاضي".
وانظره مع: "المغني" (١٠/ ١٠٣ - ١٠٤/ ٨٢٣٩).
(٨) في المطبوع: "كتبين".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(١٠) في المطبوع: "بقرار"، وفي (ج): "فقرار".