للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالصواب الجزم بأنه لا ضمان على أحد على القول بأن الحكم لا ينقض؛ كما جزم به في "المحرر" (١).

- (ومنها): إذا وصى إلى (٢) رجل بتفريق ثلثه ففعل، ثم تبين (٣) أن عليه دينًا مستغرقًا للتركة؛ ففي ضمانه روايتان، ولكن هنا لم يتصرف في ملك الغرماء، بل فيما تعلق به حقهم، [ولكنه تعلق قوي] (٤)، لا سيما إن قلنا: لم ينتقل إلى الورثة، ولهذا قال أحمد في "رواية ابن منصور": التركة (٥) هي للغرماء لا للورثة، ولهذا لا يملك الورثة التصرف فيها إلا بشرط الضمان.

وخرج الشيح تقي الدين على هذا الخلاف كل من تصرف بولاية في مال، ثم تبين أنه مستحق (٦).

- (ومنها): لو وصى لشخص بشيء، فلم يعرف الموصى له؛ صرفه الوصي أو الحاكم فيما يراه من أبواب البر، فإن جاء الموصى له وأثبت ذلك؛ فهل يضمن المفرق ما فرقه؟

على روايتين، قال ابن أبي موسى: أظهرهما لا ضمان عليه، وقال أبو بكر في "الشَّافي": إنْ فعله الوصي بإذن الحاكم؛ لم يضمن، وإن


(١) انظر: "المحرر" (٢/ ٣٤٣).
(٢) في (ب): "إذا أوصى إلى"، وفي (ج): "إذا وصى لـ".
(٣) في المطبوع: "يتبين".
(٤) في (ب): "ولكنه تعلق قولي"، وفي (ج): "ولكن تعلّقه قوي".
(٥) في المطبوع و (ج): "في التركة".
(٦) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ١٩٤) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه.