للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كان] (١) بدون إذنه؛ ضمن.

- (ومنها): لو اشترى الورثة عبدًا من التركة وأعتقوه تنفيذًا لوصية مورثهم بذلك، ثم ظهر دين مستغرق؛ فإنهم يضمنون للغرماء، ذكره القاضي وابن عقيل.

ويتخرج فيه وجه آخر بانتفاء الضمان من مسألة الوصي.

- (ومنها): لو اشترى المضارب من يعتق على رب المال (٢)؛ صح، وعتق عليه، وهل يضمن (٣) العامل؟

فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يضمن بكل حال، سواء كان عالمًا بالحال أو جاهلًا، قاله القاضي في "المجرد" وأبو الخطاب (٤).

والثاني: إن كان جاهلًا؛ لم يضمن، وإن كان عالمًا؛ ضمن، كما لو عامل فاسقًا أو مماطلًا، أو سافر سفرًا مخوفًا، أو دفع الوصي وأمين (٥) الحاكم مال اليتيم مضاربة إلى من ظاهره العدالة، فبان بخلافه؛ فإنه لا


(١) في المطبوع: "فعله".
(٢) في المطبوع و (ج): "على رب المال بغير إذنه".
(٣) في المطبوع: "يضمنه".
(٤) قال في "كتاب الهداية" (١/ ١٧٥): "وفي قدره روايتان:
إحداهما: يلزمه الئمن الذي اشتراه به.
والثانية: القيمة".
ونقل عن أبي بكر قوله الآتي من "التنبيه".
(٥) في المطبوع: "أو أمين".