للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضمان في ذلك كله إلا مع العلم، وهو قول أبي بكر في "التنبيه" والقاضي في "خلافه".

والثالث: لا ضمان بكل حال، حكاه أبو بكر، وعلى (١) الضمان؛ فهل (٢) يضمنه بالثمن المشتري أو بقيمة المثل ويكون شريكًا في الربح الزائد؟

على قولين (٣) ذكرهما أبو بكر.

- (ومنها): إذا دفع القصار ثوب رجل إلى غيره خطأ، فتصرف فيه المدفوع إليه بقطع أو لبس يظنه ثوبه؛ فنقل حنبل عن أحمد في قصار أبدل الثوب فأخذه صاحبه فقطعه وهو لا يعلم: أنه ثوبه، قال على القصار إذا أبدل قيل له: فإن كان مالًا فأنفقه؟ قال: [ليس هذا] (٤) مثل المال على الذي أنفقه؛ لأنه مال تلف؛ ففرق بين المال إذا أنفق وتلف وبين الثوب إذا قطع؛ لأن العين هنا موجودة فيمن الرجوع فيها ويضمن نقصها القصار بجنايته (٥) خطأ.

وظاهر كلامه [أنه لا يضمن] (٦) القاطع؛ لأنه مغرور، ولم (٧) يدخل


(١) في المطبوع: "على".
(٢) في المطبوع: "هل".
(٣) في المطبوع: "وجهين".
(٤) في (ج): "هذا ليس" يتقديم وتأخير.
(٥) في المطبوع و (ج): "لجنايته".
(٦) في المطبوع: "أن لا شيء على".
(٧) في (ب): "لم".