للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الضمان، أما إن دفع إليه دراهم غيره يظنه صاحبها، فأنفقها؛ فالضمان على المنفق؛ وإن كان مغرورًا لتلف المال تحت يده بانتفاعه به، وذلك مقرر للضمان مع [التعزير في] (١) إحدى الروايتين.

ونقل محمد بن الحكم عن أحمد في هذه المسألة أنه ذكر له قول مالك: لا يغرم الذي لبسه ويغرم الغسال لصاحب الثوب. فقال: لا يعجبني ما قال، ولكن إذا هو لم يعلم، فلبسه؛ فإن عليه ما نقص ليس على القصار شيء، فأوجب هنا الضمان (٢) على اللابس لاستيفائه المنفعة دون الدافع؛ لأنه (٣) لم يتعمد الجناية، فكأن إحالة الضمان على المستوفي للنفع أولًا.

وهذه الرواية توافق ما قبلها في تقرير الضمان على المنتفع، لا سيما والدافع هنا معذور (٤)، وإنما ضمن القصار القطع؛ لأنه تلف لم يحدث من انتفاع القابض؛ فكان ضمانه على الدافع لنسبته إليه.

فالروايتان إذًا متفقتان، ومن الأصحاب من جعلهما مختلفتين في أن الضمان هل هو على القصار أو [على] (٥) المدفوع إليه، ثم منهم من حمل رواية ضمان القصار على أنه كان أجيرًا مشتركًا فيضمن جناية يده ورواية عدم ضمانه على أنه كان أجيرًا خاصًّا؛ فلا يضمن جنايته ما لم يتعمدها،


(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "اليد على".
(٢) في (ج): "الضمان هنا".
(٣) في المطبوع: "الدافع بأنه"، وفي (ب): "الدفع لأنه".
(٤) في (ج): "مغرور".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.