للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأشار القاضي في "المجرد" إلى ذلك (١).

- (ومنها): لو دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها، ثم أقام غيره البينة أنها له، فإن كان الدفع بحكم حاكم؛ فلا ضمان على الدافع، وإن كان بدونه؛ فوجهان:

أحدهما: لا ضمان لوجوب الدفع (٢) عليه؛ فلا ينسب إلى تفريط.

والثاني: عليه الضمان، وهو قول القاضي، ثم يرجع به على الواصف؛ إلا أن يكون قد أقر له بالملك.

أما لو دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها، ثم تبين الخطأ؛ فقال الأصحاب: يضمن لتفريطه.

ويتخرج فيه وجه آخر: أن الضمان على المتلف وحده، وهو ظاهر ما نقله حنبل عن أحمد في مسألة القصار، ولو قتل من يظنه قاتل أبيه لاشتباهه به في الصورة؛ قتل به لتفريطه في اجتهاده، ذكره ابن عقيل في "مفرداته".

ويتخرج (٣) [فيه وجه آخر] (٣): أن لا قود، وأنه يضمن بالدية، كما لو قطع يسار قاطع يمينه ظانًّا أنها اليمين؛ فإنه لا قود، وسواء كان الجاني عاقلًا أو مجنونًا، وفي وجوب الدية [له] (٤) وجهان.


(١) في المطبوع و (ج): "إلى ذلك في المجرد" بتقديم وتأخير.
(٢) في المطبوع: "الدافع"!
(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).