للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التلف، وإنما يجب الرد مع بقاء العين.

- (ومنها): لو قبضت المطلقةُ البائن النفقةَ يظن أنها حامل، [ثم بانت حائلًا] (١)؛ ففي الرجوع عليها روايتان.

- (ومنها): لو غاب الزوج، فأنفقت الزوجة من ماله، ثم تبين موته؛ فهل يرجع عليها [بما أنفقته بعد موته] (٢)؟.

على روايتين.

- (ومنها): لو دفع زكاة ماله (٣) أو كفارته إلى من بظنه فقيرًا، فبان أنه غني؛ ففي وجوب الضمان عليه روايتان، أصحهما أن لا ضمان، وكذلك لو كان العامل هو الدافع، قاله القاضي في "الأحكام السلطانية" (٤)، وقال في "المجرد": لا يضمن الإمام بغير خلاف؛ لأنه أمين، ولم يفرط لأن هذا لم يمكن الاحتراز منه، وإن بأن عبدًا أو كافرًا أو هاشميًّا؛ فقيل: هو على الخلاف، وبه جزم ابن عقيل في "الفنون" (٥)، وكذلك ذكر القاضي في آخر "الجامع الصغير"؛ إلا أنه خرج الخلاف في الضمان هنا على القول بعدمه في الغنى (٦)، وقيل: لا يجزئه رواية واحدة؛ لظهور التفريط في الاجتهاد، فإن هذه الأوصاف لا تخفى بخلاف الغنى،


(١) في المطبوع: "ثم بانت حاملًا"، وفي (ج): "فبانت حائلًا".
(٢) في المطبوع: "بما أنفقته بعد الموت"، وفي (ب): "بالنفقة بعد موته".
(٣) في المطبوع و"ج": "زكاته".
(٤) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص ١٣٥).
(٥) في المطبوع: "فنونه".
(٦) في المطبوع: "المغني"!!