للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبدى ابن عقيل في "فنونه" احتمالًا بالإجزاء؛ لأن التفرقة ليست واجبة على المالك، بدليل ما لو ذبحها فسرقت، ويشهد له قول أحمد في "رواية المروذي" وغيره في رجل اشترى لقوم نسكًا، فاشترى لكل واحد شاة، [ثم] (١) لم يعرف (٢) هذه من هذه؛ قال: يتراضيان ويتحالان، ولا بأس أن يأخذ كل واحد شاة بعد التحليل؛ فدل على أن التفريق إذا وقع عن (٣) غير قصد ولا تعمد إنه يجزئ، ولولا ذلك؛ لم تجز التضحية بهذه الأضحية المشتبهة، وقد يكون عن واجب في الذمة، ويحمل قوله "يترادان (٤) اللحم" مع بقائه.

القسم الئاني: أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له؛ فاداه الغير إلى مستحقه، فإن كان مستحقه معينًا؛ فإنه يجزئ ولا ضمان، وإن لم يكن معينًا؛ ففي الاجزاء خلاف، ويندرج تحت ذلك مسائل:

- (منها): الغصوب (٥) والودائع إذا أداها أجنبي إلى (٦) المالك؛ أجزأت ولا ضمان.

- (ومنها): إذا اصطاد المحرم صيدًا في إحرامه، فأرسله غيره من يده؛ فلا ضمان.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) في (ج): "تعرف".
(٣) في المطبوع و (ب) و (ج): "من".
(٤) في (ج): "ويترادان".
(٥) في المطبوع و (ب) و (ج): "المغصوب".
(٦) في (ب): "إلى أجنبي".