للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إذا دفع أجنبي عينًا موصى بها إلى مستحق معين؛ لم يضمن، ووقعت موقعها، وكذا لو كانت الوصية بمال غير معين، بل مقدر، وإن كانت لغير معين؛ ففي الضمان وجهان، ونص أحمد في رواية حنبل فيمن بيده وديعة وص بها لمعين (١) أن المودع يدفعها إلى الموصى له والورثة. قيل له: فإن دفعها إلى الموصى له يضمن؟ قال: أخاف. قيل له: فيعطيه القاضي؟ قال: لا، ولكن يدفعه إليهم.

ونص في "رواية مُهنَّأ" على ضمانه بالدفع إلى الموصى [له] (٢)، وهذا محمول على [أن الوصية لم تثبت] (٣) ظاهرًا، وصرح الأصحاب بأنه لو كان عليه دين ووصى (٤) به صاحبه لمعين؛ كان مخيرًا بين (٥) دفعه إلى الورثة والموصى له؛ لأنه صار حقًّا له (٦)؛ فهو كالوارث المعين، وعلى هذا يتخرج دفع مال الوقف إلى مستحقه المعين مع وجود الناظر فيه.

* * *


(١) في المطبوع و (ج): "المعين".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): "أنه لم تثبت الوصية".
(٤) في المطبوع: "فوصى".
(٥) في المطبوع: "في".
(٦) في (ج): "صار حقٌّ".