للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حاكمًا] (١)، وإن لم يعرف مالكه، بل جهل جاز التصدق به عنه بشرط (٢) الضمان بدون إذن حاكم (٣) قولًا واحدًا على أصح الطريقين.

وعلى الثانية فيه روايتان، وهي طريقة القاضي في "كتاب الروايتين" (٤)، وفي موضع من "المجرد" وجزم في موضع آخر منه بتوقف التصرف على إذن الحاكم، والأولى أصح.

ويتخرج على هذه القاعدة مسائل:

- (منها): اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا (٥) الصدقة بها أو التي يخشى فسادها إذا أراد التصدق بها؛ فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم (٦).

وذكر أبو الخطاب [رواية أخرى] (٧): أنه إن كان يسيرًا باعه وتصدق به، وإن كان كثيرًا (٨) رفعه إلى السلطان. وقال: نقلها مهنا، ورواية مُهَنَّأ إنما


= و ٩/ ١٨٨)، و"كشاف القناع" (٥/ ٤٨٧ - ٤٨٩)، و"شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٢٢٢).
(١) في المطبوع: "يعين حاكمًا"، وفي (ج): "يعتبر الحاكم".
(٢) في المطبوع و (ب): "لشرط".
(٣) في المطبوع: "الحاكم".
(٤) انظر: "كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (٢/ ٢٢٤) للقاضي أبي يعلى.
(٥) في المطبوع: "أخرنا".
(٦) في (ج): "من غير إذن حاكم".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٨) في (ب): "كبيرًا".