للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هي فيمن باع من رجل شيئًا ثم مات المشتري قبل قبضه، وخشي البائع فساده، وهذا مما له ملك معروف، ويمكن الاطلاع على معرفة ورثته؛ فليست المسألة نبه على ذلك الشيخ مجد الدين [رحمه اللَّه] (١).

- (ومنها): اللقيط إذا وجد معه مال؛ فإنه ينفق عليه منه بدون إذن حاكم ذكره ابن حامد، قال (٢) أبو الخطاب (٣): وروى عنه أبو الحارث ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذن الحاكم (٤)، قال الشيخ مجد الدين: وهذه الرواية إنما هي في المودع أنه لا ينفق على زوجة المستودع وأهله في غيبته إلا بإذن الحاكم، وليس هذا نظير مسألتنا؛ لأن الولاية هنا على معروف؛ فنظيره من وجد طفلًا معروف النسب وأبوه (٥) غائب (٦).

- (ومنها): الرهون التي لا يعرف (٧) أهلها، نص أحمد على جواز الصدقة بها في "رواية أبي طالب" وأبي الحارث وغيرهما، وتأوله القاضي في "المجرد" وابن عقيل على أنه تعذر إذن الحاكم؛ لما روى عنه أبو طالب أيضًا إذا كان عنده رهن وصاحبه غاثب وخاف فساده؛ يأتي السلطان ليأمر


(١) ما بين المعقوفتين زبادة من المطبوع.
(٢) في (د): "وقال".
(٣) في كتابه "الهداية" (١/ ٢٠٥).
(٤) في المطبوع: "حاكم".
(٥) في المطبوع: "أبوه" من غير واو.
(٦) قال في "المحرر" (١/ ٣٧٣) عن اللقيط: "وما وجد معه من نقد وعرض فوقه، أو تحته، أو مشدودًا إليه، أو بقربه، أو مدفونًا عده دفنًا طريًّا؛ فهو له، ولحاضنه أن ينفق عليه منه بدون إذن الحاكم. . . ".
(٧) في المطبوع: "لا تعرف"، وفي (أ) بدون تنقيط.