للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ببيعه، ولا يبيعه بغير إذن السلطان.

وأنكر ذلك الشيخ مجد الدين وغيره، وأقروا النصوص على وجوهها؛ فإن كان المالك معروفًا، لكنه غائب؛ رفع أمره إلى السلطان، وإن [كان مجهولًا] (١)؛ جاز التصرف فيه بدون حاكم، كان علم صاحبه لكنه أيس منه؛ تصدق به عنه، نص عليه في "رواية أبي الحارث".

- (ومنها): الودائع التي جهل مُلَّاكُها (٢)؛ يجوز التصدق (٣) بها بدون حاكم، نص عليه، وكذلك إن فقد ولم يطلع على خبره وليس له ورثة؛ تصدَّق (٤) به، نص عليه، ولم يعتبر حاكمًا، قال القاضي في "المجرد": فيحتمل أن يحمل على إطلاقه؛ لأنه من فعل المعروف، ويحتمل أن يحمل عند تعذر إذن الحاكم؛ لأن هذا المال مصرفه إلى بيت المال، وتفرقة مال بيت المال موكول (٥) إلى اجتهاد الإمام. انتهى.

والصحيح الإطلاق، وبيت المال ليس بوارث على المذهب المشهور، وإنما يحفظ فيه المال الضائع، فإذا أيس من وجود صاحبه؛ فلا معنى للحفظ، ومقصود الصرف في مصلحة المالك تحصل بالصدقة به عنه، وهو أولى من الصرف إلى بيت المال؛ لأنه ربما صرف عند (٦) فساد بيت المال إلى غير مصرفه.


(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "جهل".
(٢) في المطبوع و (ج): "مالكها".
(٣) في المطبوع: "التصرف".
(٤) في (ج): "وليس له وارث تصدق به"، وفي المطبوع: "يتصدق به".
(٥) في المطبوع و (ب): "موكولة".
(٦) في المطبوع: "عن".