للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا؛ فالفقراء مستحقون من مال بيت المال، فإذا وصل إليهم (١) هذا المال على غير يد الامام؛ فقد حصل المقصود، [ولهذا قلنا على أحد الوجهين: إذا فرق الأجنبي الوصية، وكانت لغير معين كالفقراء؛ فإنها تقع الموقع، ولا يضمن كما لو كانت الوصية لمعين] (٢).

وعلى هذا الأصل يتخرج جواز أخذ الفقير (٣) الصدقة من يد من ماله حرام؛ كقطاع الطريق، وأفتى القاضي بجوازه، ونص أحمد في "رواية صالح" فيمن كانت عنده وديعة (٤)، فوكل في دفعها، ثم مات، وجهل ربها، وأيس من الاطلاع عليه يتصدق بها عنه (٥) الوكيل، وورثة الموكل في البلد الذي كان صاجها فيه، حيث يرون أنه كان وهم ضامنون إذا ظهر له وارث واعتبار الصدقة في موضع المالك مع الجهل به، وقد (٦) نص على مثله في الغصب (٧) وفي مال الشبهة (٨)، واحتج بأن عمر جعل الدية على أهل


(١) في المطبوع و (ج): "لهم".
(٢) في (ب): "بمعين"، وما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع و (ب): "الفقراء".
(٤) في المطبوع و (ب): ودائع".
(٥) انظر: "مسائل صالح" (١/ ٢٨٨/ ٢٣٢).
(٦) في (أ) "قد".
(٧) انظر: "مسائل صالح" (١/ ٢٨٧/ ٢٣٠)، و"مسائل عبد اللَّه" (٣٠٨ - ٣٠٩، ٣١٣/ ١١٤٨، ١١٦٣)، و"الفروع" (٤/ ٥١٣)، و"المبدع" (٥/ ١٨٧ - ١٨٨).
(٨) انظر: "مسائل صالح" (١/ ٢٨٧/ ٢٣١)، و"مسائل عبد اللَّه" (٣١٣/ ١١٦٣)، و"المبدع" (٥/ ١٨٩)، و"الإنصاف" (٦/ ٢٠٩)، و"المقنع" (٢/ ٢٥١ - حاشيته).