للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القرية (١) (يعني: إذا جهل القاتل)، وجه (٢) الحجة منه أن الغرم لما اختص بأهل المكان الذي فيه الجاني؛ لأن الظاهر إن الجاني أو عاقلته المختصين بالغرم لا يخلو المكان عنهم (٣)؛ فكذلك الصدقة بالمال المجهول مالكه ينبغي أن يختص بأهل مكانه؛ لأنه أقرب إلى وصول المال إليه إن كان موجودًا أو إلى ورثته، ويراعى في ذلك الفقير (٤)؛ لأنها صدقة؛ كما يراعى في وضع (٥) الدية الغني.

- (ومنها): الغصوب التي جهل ربها، فيتصدق بها أيضًا، وقد نص على ذلك في رواية جماعة، ولم يذكر أكثر الأصحاب فيه خلافًا، وطرد القاضي في "كتاب الروايتين" فيه الخلاف بناءً على أنه مستحق لبيت المال (٦)، وكذلك حكم المسروق ونحوه، نص عليه، ولو مات المالك ولا وارث له يعلم؛ فكذلك يتصدق به [عنه] (٧)، نص عليه (٨) أيضًا.


(١) انظر في ذلك: "مصنف عبد الرزاق" (١٠/ ٣٥، ٤١، ٤٤)، و"الآثار" (رقم ٩٨١) لأبي يوسف، و"سنن الببهقي" (٨/ ١٢٣ و ١٠/ ١٨٣)، و"أخبار القضاة" (٢/ ١٩٣)؛ ففيها عدة آثار تدلل على ما ذكر المصنف رحمه اللَّه تعالى.
(٢) في المطبوع و (ج): "ووجه".
(٣) في المطبوع: "منهم".
(٤) في المطبوع و (ج): "الفقراء".
(٥) في المطبوع و (ب): "موضع".
(٦) انظر: كتاب "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (١/ ٢٤٤/ ٢٣٢).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٨) في المطبوع: "نص عليه أحمد". وانظر: "مسائل صالح" (١/ ٢٨٨/ ٢٣٢).