للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والباد؛ فلا يجوز لأحد التخصيص بملكه وتحجره (١)، بل الواجب أن يكون الناس فيه شرعًا واحدًا؛ لعموم الحاجة إليه، فمن احتاج إلى ما بيده منه؛ سكنه، وإن استغنى عنه؛ [وجب] (٢) بذل فاضله للمحتاج إليه، وهو مسلك ابن عقيل في "نظرياته".

وسلكه القاضي في "خلافه" أيضًا، واختاره الشيخ تقي الدين، وتردد كلامه في جواز البيع؛ فأجازه مرة كبيع أرض العنوة عنده، ويكون نقلًا لليد بعوض، ومنع منه (٣) أخرى؛ إذ الأرض وإنقاض (٤) البناء من الحرم غير مملوك للباني، وإنما له التأليف، وقد رجح [به] (٥) بتقديمه في الانتفاع؛ كمن بنى في أرض مسبلة للسكنى بناء من ترابها وأحجارها (٦)، ونقل ابن منصور عن أحمد [ما يدل على] (٧) جواز البيع دون الإِجارة (٨)، وتأوله القاضي.

وعلى هذا المأخذ؛ فقد يختص المنع (٩) بالقول بفتحها عنوة لمصير


(١) في المطبوع: "وتحجيره".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع: "ومنعه في".
(٤) في المطبوع و (ج): "وإبعاض".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٩/ ٢١١)، و"الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية" (٣/ ١١٣١ - ١١٣٥) للدكتور أحمد موافي.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٨) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ١٢١) لشيخ الإسلام رحمه اللَّه.
(٩) في المطبوع: "البيع".