وفي الزوائد: إسناده حسن. ١٤٩٠ - أحمد (٤/ ٤٤٥). ومجمع الزوائد (٥/ ١٠٣). وقال: رواه أحمد والطبراني وقال: إن مت وهي عليك وكلت إليها: قال وفي رواية موقوفة: انبذها عنك؛ فإنك لو مت وأنت ترى أنها تنفعك لمت على غير الفطرة". وفيه مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. (الواهنة): في النهاية: عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، فيرقى منها. وقيل: هو مرض يأخذ في العضد وربما علق عليه جنس من الخرز يقال له خرز الواهنة. وهي تأخذ الرجال دون النساء. وإنما نهاه عنها؛ لأنه إنما أخذها على أنها تعصمه من الألم، فكانت عنده في معنى التمائم المنهي عنها. (انبذها): نبذه: ألقاه، من باب ضرب. ١٤٩١ - أحمد (٤/ ١٥٦). والمعجم الكبير (١٧/ ٢٩٧). مجمع الزوائد (٥/ ١٠٣) وقال: رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني، ورجالهم ثقات. (الودع): جمع ودعة، وهو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وإنما نهى عنها؛ لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين. ١٤٩٢ - أحمد (٤/ ١٥٦). والمعجم الكبير (١٧/ ٢٩٧). مجمع الزوائد (٥/ ١٠٣) وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات.