للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفقرة السادسة

في:

متى يكون للنذر حكم اليمين

قال الحنابلة وهم يذكرون الصور التي ينقلب فيها النذر إلى يمين:

ينقسم النذر المنعقد إلى ستة أقسام:

الأول: النذر المطلق وهو أن يقول: على نذر، أو لله علي نذر ولم ينو بنذره شيئًا معينًا سواء قال: إن فعلت كذا، أو لم يقل، فيلزمه بهذا كفارة يمين.

الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق النذر بشرط يقصد منه الناذر المنع من المعلق عليه، أو الحث عليه، أو التصديق عليه إن كان خبرًا كقول: إن كلمتك فعلي صوم كذا، يريد منع نفسه من كلامه وكقول: إن لم أضربك فعلي صلاة كذا، يريد حث نفسه على ضربه. وكقول: إن لم أكن صادقًا فعلي صوم كذا يريد تحقيق الخبر، وحكم هذا النذر أن الناذر مخير بين كفارة اليمين إذا وجد الشرط وبين فعل المنذور.

الثالث: نذر المباح كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي، وحكم هذا أن الناذر مخير أيضًا بين فعل المنذور وكفارة اليمين. فنذر المباح كالحلف بفعله، فإنه إذا حلف أنه يأكل أو يشرب فإنه يكفر أو يفعل.

الرابع: نذر المكروه كالطلاق وأكل الثوم والبصل وترك السنة ونحو ذلك، وحكم هذا أنه يستحب للناذر أن يكفر كفارة اليمين، فإذا فعل المكروه فلا كفارة عليه؛ لأنه وفى بنذره.

الخامس: نذر المعصية كشرب الخمر، وصوم يوم الحيض والنفاس، ويوم العيد، وأيام التشريق، وحكم هذا أنه لا يجوز الوفاء به، ويقضي الصوم في أيام أخرى وعليه كفارة، فإن وفى أثم ولا كفارة بنذره عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>