للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١ - فرق الخوارج]

قال عبد القاهر البغدادي في كتابه: (الفَرْقُ بين الفِرَق):

وأما الخوارج فإنها لما اختلفت صارت عشرين فرقة، وهذه أسماؤها: المحكمة الأولى، والأزارقة، ثم النجدات، ثم الصفرية؛ ثم العجاردة.

وقد افترقت العجاردة فيما بينها فرقا كثيرة، منها الخازمية، والشعبية، والمعلومية، والمجهولية، والمعبدية، والرشيدية، والمكرمية، والحمزية، والإبراهيمية، والواقفة.

وافترقت الإباضية منها فرقًا: حفصية، وحارثية، ويزيدية، وأصحاب طاعة لا يراد الله بها.

واليزيدية منهم: أتباع يزيد بن أبي أنيسة، ليست من فرق الإسلام لقولها بأن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان بني يبعث من العجم.

وكذلك في جملة العجاردة فرقة يقال لها "الميمونية" ليست من فرق الإسلام، لأنها أباحت نكاح بنات البنات وبنات البنين كما أباحته المجوس ..

وقد اختلفوا فيما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها، فذكر الكعبي في مقالاته أن الذي يجمع الخوارج -على افتراق مذاهبها- إكفار علي، وعثمان، والحكمين، وأصحاب الجمل، وكل من رضي بتحكيم الحكمين، والإكفار بارتكاب الذنوب، ووجوب الخروج على الإمام الجائر.

وقال شيخنا أبو الحسن: الذي يجمعها إكفار علي، وعثمان، وأصحاب الجمل، والحكمين، ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما، والخروج على السلطان الجائر، ولم يرض ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب، والصواب ما حكاه شيخنا أبو السحن عنهم، وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم. وذلك أن النجدات من الخوارج لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم.

وقد قال قوم من الخوارج: إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد

<<  <  ج: ص:  >  >>