للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفقرة الرابعة

في:

قضاء الحي نذر الميت

١٥٣٦ - * روى مالك عن عبد الله بن أبي بكرٍ بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباسٍ ابنتها أن تمشي عنها.

أقول: أصل هذا النذر لا يجب الوفاء به إلا على الاستحباب، ولا يجب على أحد وفاء نذر الميت إلا إذا تطوع، فإذا تطوع إنسان بذلك فالمرجو أن يسقط النذر عن صاحبه.

١٥٣٧ - * روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذرٍ كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأمره أن يقضيه عنها.

وفي أخرى للنسائي (١): "أن سعدًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: "أعتق عن أمك".

١٥٣٨ - * روى الطبراني عن مروان بن قيسٍ- وكان قد أخذ الرعية عن أهله على عهد


١٥٣٦ - الموطأ (٢/ ٤٧٢) ٢٢ - كتاب النذور والأيمان، ١ - باب ما يجب من النذور في المشي. ورجاله ثقات.
١٥٣٧ - البخاري (٥/ ٣٨٩) ٥٥ - كتاب الوصايا، ١٩ - باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه.
مسلم (٣/ ١٢٦٠) ٢٦ - كتاب النذر، ١ - باب الأمر بقضاء النذر.
وأبو داود (٣/ ٢٣٦) كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت.
والترمذي (٤/ ١١٧) ٢١ - كتاب الأيمان والنذور، ١٨ - باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت.
وقال: حديث حسن صحيح.
والنسائي (٧/ ٢٠) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ٣٥ - باب من مات وعليه نذر.
وابن ماجه (١/ ٦٨٩) ١١ - كتاب الكفارات، ١٩ - باب من مات وعليه نذر.
(١) النسائي (٦/ ٢٥٣) ٣٠ - كتاب الوصايا، ١ - باب الكراهية في تأخير الوصية.
١٥٣٨ - المعجم الكبير (٢٠/ ٢٥٩).
مجمع الزوائد (٤/ ١٩٢) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>