للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البغوي- وهو شافعي- في شرح السنة:

قال أبو سليمان الخطابي: ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من بعض غزواته، وكانت فيه مساءة الكفار، وإرغام المنافقين، صار فعله كبعض القرب، ولهذا استحب ضرب الدف في النكاح لما فيه من إظهاره، والخروج به عن معنى السفاح الذي لا يظهر، ومما يشبه هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء الكفار: "اهجوا قريشًا فإنه أشد عليها من رشقٍ بالنبل" أخرجه مسلم (١). اهـ.

أقول: لا كفارة على من نذر مباحًا، ولا يجب عليه الوفاء عند الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح، وقال الحنابلة عليه كفارة يمين إذا لم يف بنذر مباح.

ومن كلام صاحب الفقه الإسلامي: لو نذر صدقة ما لا يملك لا يصح نذره بالاتفاق، فإذا قال: كل ما أملك في المستقبل فهو صدقة، وكل ما أشتريه أو أرثه فهو صدقة صح النذر خلافًا للشافعية.

* * *


(١) مسلم (٤/ ١٩٣٥) ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة، ٣٤ - فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>