للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفقرة الخامسة

في:

نذر الجاهلية إذا وافق عبادة إسلامية

١٥٣٩ - * روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف يومًا في المسجد الحرام؟ قال: "أوف بنذرك".

قال المالكية: يندب للكافر بعد إسلامه فعل النذر المشروع في الإسلام الذي نذره حال كفره، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الوفاء لهذا النذر، حتى إن بعضهم ذهب إلى أنه يجب الوفاء به أسلم أو لم يسلم، وهذا مبني على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها.

* * *


١٥٣٩ - البخاري (٤/ ٢٧٤) ٣٣ - كتاب الاعتكاف، ٥ - باب الاعتكاف ليلًا.
مسلم (٣/ ١٢٧٧) ٢٧ - كتاب الأيمان، ٧ - باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم.
وأبو داود (٢/ ٢٤٢) كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام.
والترمذي (٤ - ١١٢) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، ١١ - باب ما جاء في النذر وجعله عن ابن عمر عن عمر.
وقال: حديث حسن صحيح.
والنسائي (٧/ ٢١) كتاب الأيمان والنذور، ٢٦ - باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>