للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية، أي أنها بالنسبة لإحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل، وبالنسبة للجهة الأخرى بدعة، لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو لأنها غير مستندة إلى شيء.

وسميت إضافية لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين "المخالفة الصريحة" أو "الموافقة الصريحة".

وقسم الشاطبي- البدعة الإضافية- إلى قسمين:

أحدهما: ما يقرب من الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد بدعة حقيقية.

والآخر: ما يبعد منها حتى يكاد يعد سنة محضة (١).

ثالثًا: تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة:

للبدعة كما قدمنا مفهومان: لغوي وشرعي.

أما على مفهومها اللغوي فتشمل كل حادث محمودًا كان أو مذمومًا، حدث قبل عصر النبوة الكريم أو بعدها ..

وأما على مفهومها الشرعي فقد اختلف العلماء كما قدمنا:

فعلى رأي الشافعي ومن وافقه، تشمل البدعة كل ما حدث بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حسنًا كان أو سيئًا ..

وقيدها بعضهم بما حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف سنته.

وقيدها الشاطبي بقصد مضاهاة الشارع فضلًا عن كونها محدثة بل ومخالفة للشارع.

وبالنظر إلى هذه المفاهيم والآراء نتبين أن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة إنما يتمشى مع المعنى اللغوي للفظ البدعة، ومع ما رآه الشافعي ومن وافقه في معنى البدعة في نظر الشرع.


(١) الاعتصام للشاطبي جـ ١ ص ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>